الطعن رقم 257 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف زراعة
⚖️ اتلاف نبات او زرع غير محصود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 368 من قانون العقوبات تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية إذا وقعت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل. فإذا كانت واقعة الدعوى أن الطاعن مع آخرين عديدين قد أتلفوا ليلاً زراعة قطن المجني عليه بأن اقتلعوا شجيراته باليد وبآلة حادة فأدانته المحكمة بهذه الجناية تطبيقاً لهذا النص فإنها لا تكون قد أخطأت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............... (الطاعن) 2-..............3-. ............... بأنهم في ليلة 24 من مايو سنة 1947 الموافق 4 من رجب سنة 1369 بناحية كفر بهنس مركز قويسنا. أولا: الأول والثاني مع آخرين مجهولين أتلفوا زراعة فدانين من القطن غير محصودة لـ............... بأن اقتلعوا بعض شجيراتها باليد وقطعوا البعض الآخر بآلة حادة. وثانيا: الثالث شرع عمدا في قتل ............... المتهم الأول بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 367/1، 368، 45، 46، 234/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى ............... بحق مدني قدره 150 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين الأول والثاني. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1951 عملا بالمادتين 367/1، 368 من قانون العقوبات للأول والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني والثالث بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وخمسين جنيها وبراءة كل من............... و................ فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.