الطعن رقم 256 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اكتفى الحكم من أقوال الشاهد بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة، إذ هي أقوال مرسلة لا تنهض دليلاً على ما قضى به ثم قضى في الدعوى بناء على ما أورده عن هذا الشاهد، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه، إذ يجب لسلامة الحكم أن يورد مؤدى أدلة الثبوت وما تضمنه كل منها حتى يمكن الكشف عن وجه استناد المحكمة إلى الأدلة التي أشارت إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-............... 2-............... (الطاعن الأول) 3-............... (الطاعن الثاني) 4-............... (الطاعن الثالث) 5-............... 6-............... 7-............... 8-............... بأنهم بدائرة قسم عابدين: أحدثوا عمدا بالأستاذ............... و............... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما بالنسبة للثاني والتي تزيد على العشرين يوما بالنسبة للأول. وطلبت عقابهم بالمادتين 241 و242/1 - 2 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني الأستاذ............... المجني عليه الأول، وطلب الحكم له قبل جميع المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل، وحبس كل من باقي المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا تعويضا مدنيا بصفة مؤقتة والمصاريف المدنية. فعارض في هذا الحكم المحكوم عليهم الخمسة الأول، والمحكمة قضت في معارضتهم بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفوا.
ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وحبسه شهرا واحدا وتأييده فيما قضى به بالنسبة لباقي المتهمين وفيما قضى به كذلك بالنسبة لهم جميعا في الدعوى المدنية. فطعن الطاعنون الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.