الطعن رقم 250 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس ما يمنع المحكمة من أن تعتمد على أقوال شاهد في التحقيق وإن لم تسمعه بنفسها في الجلسة، فإن للمحكمة أن تكون عقيدتها في الدعوى مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر ما دام أن لها أصلاً في التحقيقات التي أجريت فيها وكانت معروضة على بساط البحث في الجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بزمام ناحية نجع سبع من أعمال مركز ومديرية أسيوط: قتل............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن انتوى قتله وصمم عليه وتربص له في طريق عودته من زراعة والده ولما أن ظفر به ضربه بعصا في رأسه بضع ضربات قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي تسببت عنها وفاته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1951 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.