الطعن رقم 249 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم إذ سلم بضبط السلاح في منزله قد تمسك بأن شخصاً آخر قد ألقاه عليه ليكيد له، فهذا لا يصح عده اعترافاً منه بإحراز السلاح. فإذا كان الحكم قد عد ذلك اعترافاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد اعتمد في نفس الوقت على دليل آخر إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً فلا يعرف ما كان يستقر عليه رأي المحكمة إذا ما استبعد دليل منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............... 2- ............... (الطاعن) 3-............... بأنهم بدائرة مركز البدارى الأول والثاني أولا: أحرزا وحازا سلاحا ناريا (بندقية تومي أتوماتيكية رشاشة مششخنة) يطلق الرصاص بغير ترخيص وثانيا: أحرزا وحازا ذخائر "34 طلقة" مما يستعمل في الأسلحة النارية حالة كونهما غير مرخص لهما بإحراز السلاح وحيازته والثالث: أحرز سلاحا ناريا (بندقية حربية مششخنة) يطلق الرصاص بغير ترخيص. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1، 5 و 9/3، 10، 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب المرافق له للأول والثاني والمواد 1، 9/3 ،12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب المرافق له للثالث. فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بالمواد 1، 9/3، 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب المرافق له عن التهمة الأولى والمواد 1، 5، 10، 12 من القانون نفسه عن التهمة الثانية مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للثاني وبمواد الاتهام للثالث مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة لهما وبالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للأول أولا: ببراءة................ وثانيا: بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وثالثا : بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور، ورابعا: بالمصادرة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.