⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 247 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المادة 40 من قانون العقوبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة بل يكفي أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل الجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم الاثنين 5 من ديسمبر سنة 1949 الموافق 15 صفر سنة 1369 بناحية نيده مركز أخميم مديرية جرجا: قتلا............... غفير عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتويا الثأر من عائلته لقتيلهما وصمما على ذلك وتسلحا بسلاح من شأنه القتل "بنادق" وما أن رأياه حتى أطلقا الأعيرة النارية عليه قاصدين قتله فأصيب بإحدى الأعيرة التي أطلقها أولهما بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، ومحكمة جنايات سوهاج قضت بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1951 عملا بالمادة 234/1 للأول والمواد 40/3 و41 و234/1 من قانون العقوبات (وذلك على اعتبار أن الأول قتل عمدا... والثاني اشترك معه وساعده....) بمعاقبة كل من............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.