الطعن رقم 246 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد استندت فيما استندت إليه في إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التجربة التي أجراها المحقق وأسفرت عن انطلاق الجاموسة المسروقة التي اتهم بإخفائها إلى منزل المجني عليه، ثم دفع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم صحة هذا الدليل لأن الجاموسة كانت قد سلمت إلى المجني عليه بأمر المحقق وظلت بمنزله خمسة أيام قبل إجراء التجربة مما يجعل الاستدلال بهذه التجربة غير منتج، ومع ذلك قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تعرض لهذا الدفاع وترد عليه، مع ما له من أثر في قيمة الاستدلال بتلك التجربة فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ولا يستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لدليل التجربة في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في شهر يناير سنة 1947 بدائرة مركز فاقوس: سرق الجاموسة المبينة بالمحضر لـ............... و ................ وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة فاقوس قضت بتاريخ 28 من مايو سنة 1950 عملا بالمادة 322 من قانون العقوبات (على اعتبار أنه أخفى الجاموسة الموضحة بالمحضر والمملوكة لـ............... و............... مع علمه بسرقتها): بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف كل من المحكوم عليه والنيابة هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.