الطعن رقم 243 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-31
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن البوليس تقدم بتحريات إلى النيابة العامة بأن الطاعن وآخرين يحرزون مخدرات ويتجرون فيها وطلب تفتيشهم وتفتيش منازلهم، ورأت النيابة جدية هذه التحريات التي بني عليها طلب الإذن بالتفتيش فأذنت به على أن يجرى تنفيذه في أجل محدود ثم صرحت بمد هذا الأجل قبل انتهائه إلى فترة أخرى جرى التفتيش في خلالها وأسفر عن ضبط مخدر بملابس الطاعن وأقرت المحكمة النيابة على ما رأته من جدية تلك التحريات - فإن التفتيش يكون صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة مركز بنها أحرز مواد مخدرة حشيشا وأفيونا بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1/2 و35/6أ و38 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة جنح مركز بنها قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة ومحكمة بنها الابتدائية قضت - عملا بمواد الاتهام - بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن بطريق النقض...الخ.