الطعن رقم 242 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وباسيلي موسى, وحافظ سابق, ومصطفى حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن تعلن ورقة التكليف بالحضور بالطرق المقررة في قانون المرافعات. ولما كانت المادة 11 من هذا القانون تقضي بأن تسلم ورقة الإعلان إلى الشخص نفسه أو في موطنه، كما تقضي المادة 12 منه بأنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد من المقيمين معه المبينين في تلك المادة فإذا لم يجد منهم أحدا وجب أن يسلمها- حسب الأحوال - إلى مأمور القسم أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته، ويجب على المحضر في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وعلى المحضر أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته، لما كان ذلك فإن ورقة إعلان المتهم للجلسة التي حددتها المحكمة لنظر المعارضة المقدمة منه والتي اكتفى المحضر فيها بإثبات إعلانه مع مندوب القسم لإغلاق محله، تكون باطلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدد مبلغ النقود المبينة بالمحضر لـ............... وكان قد سلم إليه على سبيل الوديعة لحفظه ورده عند الطلب فبدده إضرارا بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعت ............... بحق مدني قبله وطلبت الحكم لها بقرش صاغ تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنح السيدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني قرشا صاغا والمصاريف. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم فاستأنف وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن بطريق النقض ...الخ.