⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 237 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-31 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ غش فى المعاملات التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم قد أدان المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التي تعاقب على غش الشيء أو عرضه للبيع مع علمه بذلك أياً كان نوع المواد المضافة إليه فلا محل عندئذ لبيان نوع المواد المضافة وأثرها في الصحة إذ هذا البيان لا يكون له محل إلا عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية واتصال هذه المحكمة به اتصالا يخولها النظر فيه من جميع نواحيه، والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون غير مقيدة في ذلك بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو طلب تبديه في جلسة المرافعة. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم في جريدتين على نفقته، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق، وطلبت أمام المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف، فذلك لا يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تقضي بالنشر. وفضلاً عن ذلك فإنه لما كان النشر عقوبة تكميلية كان للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها ولو لم تطلب النيابة ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة كلا من: 1- ............... (الطاعن)، و2- ............... بأنهما بالمنصورة باعا وعرضا للبيع لبنا مغشوشا أضيف إليه نشا بنسبة مختلفة موضحة بالمحضر كتقرير المعامل. وطلبت عقابهما بالمادة 2/1 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح بندر المنصورة قضت حضوريا للأول (الطاعن) وغيابيا للثاني بتغريم كل من المتهمين 10 جنيهات والمصادرة وذلك عملا بمادة الاتهام والمادة 7/2 من القانون رقم 48 لسنة 1941، فاستأنف المتهم الأول كما استأنفت النيابة. ومحكمة المنصور الابتدائية قضت برفض استئناف المتهم وبتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والمصادرة، ونشر الحكم في جريدتي ............... و............... على نفقة المتهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.