⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 235 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-31 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: خطف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطف
⚖️ خطف طفل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 1206 سنة 1950 أسوان المقيدة بالجدول الكلي برقم 49 سنة 1950 بأنه بدائرة بندر أسوان مديرية أسوان خطف الطفل ............... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة، وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمه بوجود ذهب ببلدته وأغراه على السفر إليها معه ليحضر من الذهب ما شاء لأهله فصدق منه هذا الزعم وصاحبه في السفر لهذا الغرض. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 288/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات أسوان قضت فيها حضوريا بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1951 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.