الطعن رقم 232 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور محمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, وحافظ سابق, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قد استقر قضاء هذه المحكمة على جعل يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 الذي نشر فيه قانون الإجراءات الجنائية موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه. فإذا كانت واقعة الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوعها إلى يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 - فهذه الدعوى تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين براءة الطاعن منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: شرع في قتل............... عمدا وذلك بأن طعنه بمطواة في ظهره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به جرحا طعنيا نافذا مبينا بالكشف الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن هذا المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع أيضا في قتل............... بأن طعنه بآلة حادة في ظهره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به جرحا طعنيا مبينا بالكشف الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف هذا المجني عليه بالعلاج. ثانيا: ضرب............... و............... و............... فأحدث بهم الإصابات المبينة بالكشوف الطبية والتي تقرر لعلاجهم منها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/1 - 2 و242 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة............... الشهير بـ............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بجلسة 21 من أبريل سنة 1947 بالنقض والإحالة. ومحكمة الإعادة قضت عملا بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 50 و32 من نفس القانون بمعاقبة............... الشهير بـ............... بالحبس مع الشغل مدة أربع سنين عن التهم المسندة إليه وأعفته من المصاريف وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور في الزمان والمكان المذكورين أولا - أحدث جروحا بكل من............... و............... و............... نشأ عنها مرضهم وعجزهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وثانيا - أحدث بكل من............... و............... جروحا تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. فطعن الطاعن لثاني مرة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.