الطعن رقم 231 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بهتك عرض صبية تقل سنها عن ثماني عشرة سنة قد طلب إلى محكمة أول درجة تقدير سن المجني عليها بواسطة الطبيب الشرعي فأجابته إلى هذا الطلب وكلفته إيداع الأمانة التي قدرتها ثم عادت فكلفت النيابة بعرض المجني عليها على الطبيب الشرعي، ولما لم يتم ذلك قضت في الدعوى بإدانته على أساس أنه هو الذي عمل على تعطيل الفصل في الدعوى بعدم إيداعه الأمانة ثم لما استأنف الحكم تمسك بطلبه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية ولكنها قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تتحدث عن هذا الطلب - فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن تحقيقه أمر جوهري له أثره في تكوين الجريمة المسندة إلى المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة كلا من : 1- ............... و2- ............... بأنهما بدائرة قسم عابدين. (1) المتهم الأول: هتك عرض............... التي يقل سنها عن ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة ولا تهديد بأن واقعها. (2) الأول والثانية: ارتكبا في غير علانية أمرا مخلا بالحياء بأن واقع الأول الثانية داخل منزل مسكون. وطلبت عقابهما بالمواد 269/1 و278 و279 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادتين 279، 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم الأول سنة واحدة مع الشغل، وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ عن التهمتين الأولى والثانية، وببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها بلا مصاريف عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فعارض المتهم والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.