الطعن رقم 228 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جلبها من خارج القطر
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أن انتقاله ومعه المخدرات من السفينة التي جلبها عليها من خارج القطر إلى القارب الذي أوصله بها إلى الشاطئ قد تم بإرادته وحسب الترتيب الذي كان قد أعده من قبل فإن ما اتخذه رجال البوليس من خدعة لكي ينزل في القارب الذي أعدوه بدلاً من الذي كان ينتظره لا تأثير له في ثبوت جريمة جلب المخدرات وإحرازها قبله، إذ أن ما فعله رجال البوليس إنما كان في سبيل كشف الجريمة وضبطها دون تدخل في خلقها ولا في تحويل إرادة مرتكبها عن إتمام ما قصد مقارفته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم المنتزه - مع آخرين حكم عليهم - أولا: جلبوا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا)، إلى القطر المصري في غير الأحوال المصرح بها قانونا - ثانيا: أحرزوا الجواهر المخدرة سالفة الذكر بدون مسوغ قانوني، و............... و............... و............... و............... - اشتركوا مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك بأن حرضوا الأول (الطاعن) على جلب المخدرات إلى القطر المصري واتفقوا على ذلك وساعدوه في ارتكاب هاتين الجريمتين بأن أعدوا له المخدرات وقدموها له واتفقوا مع باقي المتهمين على نقلها في سفينتهم (بنسان3) وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و40/1 - 2 - 3 و41 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات دفع المتهم (الطاعن) بلسان محاميه الحاضر معه بأن الجريمة المسندة إليه ضبطت خارج المياه الإقليمية للدولة وأنه طبقا للفكرة التي يعبر عنها بإقليمية القانون الجنائي لا يخضع المتهم لسلطان القانون الجنائي المصري، كما أن السفينة المستعملة في ارتكاب الجريمة والتي كان عليها المتهم تحمل علم الجمهورية التركية ومن ثم تخضع هي ومن بها لقانون دولة العلم ما دامت في المياه الحرة التي لا تخضع لسيادة دولة. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 1000 ألف جنيه والمصادرة بالنسبة للمخدرات المضبوطة والمركب المستعملة في ارتكاب الجريمة وقد ردت المحكمة في الحكم على الدفع المشار إليه قائلة إنه في غير محله، ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.