الطعن رقم 226 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثارها
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، ومحمد أحمد غنيم، وباسيلي موسى، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 161 من قانون تحقيق الجنايات إنما توجب على المتهم بفعل جنحة الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس، وأجازت له في الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلاً عنه، فإذا كان الحكم الإستئنافي الغيابي المعارض فيه قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم، وكان هذا المتهم قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسة المعارضة وطلب التأجيل للاستعداد فأجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت نظر الدعوى إلى جلسة أخرى - فإنها إذا قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأنها لم تكن على أساس أن المتهم تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-...............(الطاعن) 2-............... بأنهما بدائرة قسم محرم بك: المتهمة الثانية: بددت الراديو والأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز والمحجوز عليها إداريا لصالح بلدية إسكندرية ولم تكن سلمت إليها إلا على سبيل الوديعة واختلستها لنفسها بأن لم تقدمها في اليوم المحدد للبيع بمحضر الحجز إضرارا بالمجني عليها. والمتهم الأول: اشترك مع المتهمة الأولى بطريق الاتفاق والمساعدة على تنفيذ الجريمة السالفة الذكر وتمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 341 و 40/2 - 3، 41 من قانون العقوبات ومحكمة محرم بك قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهمة الثانية بحبس كل من المتهمين 15 يوما مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ فأستأنف المتهم والنيابة ومحكمة إسكندرية الإبتدائية قضت غيابيا بعدم قبول استئناف المتهم شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.