الطعن رقم 224 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الطعن
⚖️ محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن منصباً على الحكم الاستئنافي القاضي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، وكان الطاعن لم يوجه إلى هذا الحكم شيئاً بل كانت أسباب الطعن كلها واردة على الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 من سبتمبر سنة 1950 بدائرة إيتاي البارود: لم يورد القمح المطلوب منه للحكومة عن سنة 1950. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 94 لسنة 1950. ومحكمة إيتاي البارود قضت غيابيا بتاريخ 28 من فبراير سنة 1951 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 2 من مايو سنة 1951 باعتبارها كأنها لم تكن. فاستأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت غيابيا بتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1951 بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1951 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.