الطعن رقم 221 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ استئناف النيابة يعيد طرح النزاع برمته الى المحكمة الاستئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في القانون أن استئناف النيابة لا يتخصص بسببه بل هو يعيد طرح النزاع برمته أمام المحكمة الاستئنافية، غير مقيدة فيه بطلب النيابة وسواء أكان ذلك لمصلحة المتهم أم عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 مايو سنة 1949 بروض الفرج مع آخر هو صاحب المصنع. 1- لم يعلقا في مكان ظاهر بالمحل الموضح بالمحضر بالشكل الذي تقرره مصلحة العمل ملخصا سهل القراءة لأحكام المادتين 10 و11 من القانون رقم 64 لسنة 1936 و2- لم يحتفظا بصندوق الإسعافات الطبية على الأربطة والأدوية والمطهرات التي عينتها مصلحة العمل رغم تشغيلهما أكثر من 20 عاملا و3- قاما بتشغيل أحداث في الصناعة دون أن يعلقا في عنابر العمل نسخة من القانون رقم 48 لسنة 1933 و4- قاما بتشغيل أحداث في الصناعة دون أن يحررا كشفا مبينا فيه أسماء الأحداث وسن كل منهم وتاريخ استخدامهم و5- قاما بتشغيل الأحداث الموضح أسماؤهم بالمحضر والذي يقل سنهم عن خمس عشرة سنة دون أن يكون لديهم شهادة دالة على لياقتهم من الوجهة الصحية للعمل و6- قاما بتشغيل الأحداث سالفي الذكر والذين يقل سنهم عن السابعة عشرة سنة دون أن يكون لديهم تذاكر عمل و7- قاما بتشغيل نساء في الصناعة دون أن يعلقا نسخة من القانون رقم 80 لسنة 1933 و8- لم يقدما ما يفيد قيد غرامات العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل وقيمة أجره وطلبت عقابهما بالمواد 1 و10 و16 و17 و30 و 31 من القانون رقم 64 لسنة 1936 وقرار وزارة التجارة والصناعة الصادر في 8 مارس سنة 1933 و1 و10 و13 و14 و16 و 18 من القانون رقم 48 لسنة 1933 و1 و18 و20 و22 من القانون رقم 80 لسنة 1933 و1 و13 و27 و 28 و 40 و 42 من القانون رقم 41 لسنة 1946. ومحكمة جنح روض الفرج قضت فيها غيابيا بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1949 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة قرش عن كل تهمة. فعارض المتهم والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 9 فبراير سنة 1950 بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها غيابيا بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1950 بتأييد الحكم المستأنف مع تعدد الغرامات المقضي بها بتعدد العمال بالنسبة للتهم من الثالثة إلى السابعة. فعارض والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 25 فبراير سنة 1951 بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.