⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 218 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950
⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 إذ نص في المادة التاسعة منه على عقاب من يمتنع عن بيع سلعة مسعرة أو معينة الربح بهذا السعر أو الربح، فقد فرض بذلك على التجار بيع هذه السلع متى توافرت لهم حيازتها بحيث إذا امتنعوا عن ذلك اعتبروا ممتنعين عن بيعها بالسعر المحدد لها جبراً ما دام تحديد السعر لا يعرض بداهة إلا بعد أن يظهروا استعدادهم للبيع وإلا كانت النتيجة أن يعفوا من العقاب كلما أنكروا وجود السلعة المسعرة أو امتنعوا عن بيعها لمن يطلبها من المشترين الذين لا يأنسون فيهم أن يشتروها بأكثر من السعر المقرر، وهو ما لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد إليه. وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن القماش " صوف رجالي مستورد " كان معروضاً للبيع بالمحل فعلا، وأن العامل المكلف بالبيع قد امتنع عن بيعه لمن تقدم بطلب شرائه فإن الحكم إذ دان الطاعن بجريمة الامتناع عن بيعه بالسعر المحدد لا يكون قد أخطأ في شيء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد تعيين مدير للمحل لا يعفي صاحبه من المسئولية عما يقع فيه من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، فقد فرضت المادة الخامسة عشرة منه هذه المسئولية عليه وأوجبت عقابه بعقوبتي الحبس والغرامة معاً، ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة ففي هذه الحالة الأخيرة وحدها لا يعفي من العقاب كله وإنما تخفف مسئوليته طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيقضي عليه بالغرامة دون الحبس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 6 فبراير سنة 1951 بدائرة قسم الأزبكية. بوصف الأول صاحب المحل المبين بالمحضر والثاني والثالث القائمين على إدارة المختصين بالبيع امتنعوا عن بيع سلعة محددة الربح "صوف رجالي مستورد" بالسعر المحدد لها، وطلبت عقابهم بالمواد قرار 180 لسنة 1950 و9/2 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة جنح الأزبكية قضت فيها حضوريا بتاريخ 28 أبريل سنة 1951 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين الثلاثة مبلغ 20 جنيها والمصادرة وإشهار الحكم بالطريقة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 163 لسنة 1950. فاستأنف المتهم الأول كما استأنفه الثاني والثالث ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1951 برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع جعل المصادرة قاصرة على الأربع قطع القماش من الصوف الأسود المبينة بالقسيمة رقم 70542 من محضر مفتش الأسعار وأعفتهم من المصاريف. فطعن الطاعنون...الخ.