⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1960-3-17 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لايعد كذلك - فى ضم دعوى لأخرى للحكم فيهما
⚖️ مسائل متنوعة- ضم الدعاوى لبعضها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحسن العباسى ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيثان وقائع النزاع – حسبما يبين من الحكم من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – تتحصل فى ان المطعون عليها تقدمت فى فى 2 من اكتوبر سنة 1954 الى قاضى الامور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بطلب قالت فيه إن زوجها سقراط جريجورا كيس فى 25 من سبتمبر سنة 1954 وتك وصيته أول مايو سنة 1951 تضمنت إيصاءه بأمواله الثابتة والمنقولة تعيين زوجته السيدة ماريكا منفذ لوصيته بأوسع السلطات ولها ان تتسلم جميع أمواله بمجرد وفاته وطلبت صدور الامر لها بصفتها منفذه للوصية بتسلم أموال التركة المبينة بعرضتها مع تعيينها مديرة مؤقتة للتركة وذلك عملا بالمادة 941/2 مرافعات لان طلب تثبيت الوصية لم يدفع بعد الى المحكمة وقيد هذا الطلب برقم 95 سنة 1954 أحوال شخصية وقد اصدر قاضى الامور الوقتية أمره اموال التركة المبينة بالعريضة ثم الطاعنون الطلب رقم 96 سنة 54 أحوال شخصية بمحكمة القاهرة الابتدائية طلبوا فيه تعيين مدير مؤقت لهذه التركة وقبل نظر هذا الطلب علموا بالامر الصادر من قاضى الامور الوقتية المطعون عليها مديرا مؤقتا على التركة فتظلموا منه لدى غرفة المشورة وطلبوا فى عريضة التظلم إلغاء الامر المتظلم منه وتعيين السيدة ....................... مديرة مؤقتة بالمجان على تركة المتوفى الى ان يفصل فى النزاع الخاص بتزوير الوصية وبطلانها على ان تكون مهمتها استلام اموال التركة والمحافظة عليها وإدارتها وإيداع صافى الريع خزانة المحكمة وقيد هذا التظلم فى جدول المحكمة سنة 54 وقد أمرت محكمة القاهرة بضم الطلب رقم 96 الى التظلم ليصدر فيهما حكم واحد ثم صدرت حكمها فيهما بتاريخ 28 من يونيه سنة 1955 بقبول التظلم شكلا وفى موضوع التظلم والدعوى برفضها وتأييد الامر المتظلم والقاضى بتعيين السيدة ....................... كيس مديرا مؤقتا على تركة المتوفى وألزمت المتظلمين بالمصروفات وقد استأنف الطاعنون هذا الحكم بالنسبة لما قضى به من رفض الطلب رقم 96 لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 929 سنة 72 ق وطلبوا الحكم المستأنف والحكم بتعيين السيدة ....................... واحتياطيا بتعيين السيدة أوترب مديرة مؤقتة على التركة ومن باب الاحتياط الكاى تعيين خبير من الجدول لإدارة التركة واصدرت محكمة الاستئناف حكمها فى 25 من يناير سنة 1956 حضوريا بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنفين بالمصروفات وأسست محكمة الاستئناف قضاءها على نص المادة 872 مرافعات صريح فة ان قرار المحكمة فى التظلم عن الامر على عريضة يكون نهائيا وإذن لا يقبل استئناف هذا القرار وانه كان المستأنفون الطاعنون قد أشاروا فى تقرير الاستئناف الى ان الاستئناف هو عن النزاع رقم 96 سنة 54 إلا انه يبين من التقرير وما سبق هذه الاشارة ان الحكم المستأنف هو الصادر بتاريخ 28 من يونيه سنة 1956 وإن ما أشار اليه المستأنفون من ان استئنافهم منصب على الطلب رقم 96 سنة 1954 مردود بأن هذا الطلب قد صدر قرار بضمه للدعوى 187 سنة 1954 فأصبح مندمجا فيه ويسرى عليه ما يسرى على هذه الدعوى فإذا كان الحكم فى هذه الدعوى نهائيا فإن الاستئناف لا يكون مقبولا وذلك لأن موضوع الطلب والتظلم هو تعيين مدير مؤقت وقد طرح النزاع من جميع وجوهه على المحكمة الموضوع وأصدرت المحكمة قرارها فى هذا الشأن وهو قرار نهائى لا يقبل الاستئناف وان كان قابلا للتعديل أو الالغاء إذ جد من الظروف والاحوال ما يبرر ذلك على اعتبار انه قرار يشمل إجراء تحفيظها وذا طبيعة مؤقتة وقد طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وذلك بتقرير فى قلم الكتاب هذه المحكمة فى 12 من فبراير ينة 1956 وعرض الطعن على دائرة غحص الطعون بجلسة 25 من فبراير سنة 1958 وصمم الحاضر عن الطاعنين على طلباته كما ابدت النيابه رأيها طالبة نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن على دائرة المواد المدنية ومسائل الاحوال الشخصية وأعلن تقرير الطعن الى المطعون عليها فقدمت مذكرتها المحدد لها طالبة رفض الطعن كما قدمت النيابة مذكرة تكميلية تؤيد فيها رأيها امام دائرة المواد المدنية والاحوال الشخصية جلسة 7 يناير سنة 1959 وفى تلك الجلسة صمم الحاضر عن الطاعنين على طلباتهم كما صممت النيابة على رأيها . وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة اسباب يتحصل اولها فى ان الحكم المطعون فية أخطأ فيما ورده من بيان لإجراءات الدعوى فجاء البيان مشوها ذلك أنه اثبت ان الدعوى رقم 96 سنة 1954 قد تقرر ضمها الى الدعوى رقم 187 سنة 1954 ورتب على هذا التصوير النتيجة التى انتهى اليها من عدم جواز الاستئناف فى حين ان الحقيقة الواقع هى ان كل من القضيتين تقرر ضمها للآخر كما هو ثابت بالرول المحرر بخط رئيس الدائرة فى كل من القضية ولا يغير من الواقع شيئا إيراد قرار الضم بمحضر جلسة دعوى التظلم وإغفاله بمحضر جلسة القضية الاصلية ولو كانت هنال أرجحية بالنسبة لهذا الضم لكان الاول ضم دعوى لالتظلم رقم 187 الى الدعوى رقم 96 وهى اسبق فيها منها فى تاريخ رفعها قد أدى تشويه إجراءات الضم الى ما وقع فيه الحكم من فساد فى الاستخلاص بحسب وجهة نظره الخاطئة ويتحصل السبب الثانى فى ان الحكم المطعون فيه رتب على ضم – أيا كانت صورته – نتيجة مخالفة للقانون فيما قاله من ان الدعوى المضمومة أصبحت مندمجة فى الدعوى الاخرى التى ضمت اليها وانه يسرى عليها ما يسرى على الدعوى الاخرى فى حين ان الضم ليس إلا إجراء إذ ريا لمجرد تيسير الفصل فى الدعوى ولا يترتب عليه فقدان كل قضية ذاتيتها ويبنى على ذلك أنه إذا صدر فى الدعوى بين المنضمين حكم واحد فإن الطلبات القابلة للأستأناف فى احداهما لا يحول دون جواز استئنافها ان تكون الطلبات الاخرى غير جائزة استئنافها والحكم المطعون فيه إذ رتب على الضم فناء الدعوى الاولى فى الثانية واعتبرها غير قابلة للأستئناف مثل الثانية مع كون الطلبات منها مما يجوز استئنافه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتحصل السبب الثالث فى النعى بالخطأ فى تطبيق القانون ويقول الطاعن فى بيان ذلك ان الحكم المطعون فيه قرر ان الخطأ فى تطبيق القانون يقوم الطاعن فى بيان ذلك المطعون فيه قرر ان الحكم فى الدعوى 187 سنة 54 غير قابل للأستئناف استنادا الى المادة 872 مرافعات وهذا الذى قرره الحكم غير صحيح ذلك ان الدعوى 187 سنة 1954 اشتملت على طلبين أولهما إنغاء الامر الادارى الصادر من قاضى الامور الوقتية والثانى طلب تعيين مدير مؤقت للتركة وهى دعوى ابتدائية جاءت تأكيدا للطلب المماثل موضوع الطلب رقم 96 سنة 1954 . وحيث ان النعى بجميع اسبابه مردود وذلك انه وإن كان ضم قضيتين تختلفان وموضوعا الى بعضها تسهيلا لإجراءت لا يترتب عليه إحداهما فى الاخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا ان الامر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمونتين هو الطلب فى القضية الاخرى ولما كان الثابت من الوقائع التى سبق بيانها ان الطاعنين قد انحصرت طلباتهما فى تعيين السيدة ....................... مديرا مؤقتا للتركة بدلا من السيدة ....................... المطعون عليها وسلكوا للوصول الى هذه الغاية سبيل الطلب الذى قدموه ابتداء ثم التظلم من الامر الصادر لمصلحة المطعون عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى الى ان ضم الطلب رقم 96 سنة 1954 الى دعوى التظلم قد ترتب عليه اندماجه فيها لا يكون قد خالف الثابت فى الاوراق من وحدة الدعويين . وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليها تقدمت إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب صدور الأمر لها بصفتها منفذة لوصية زوجها لتسلم تركته مع تعيينها مديرة مؤقتة لها و ذلك عملاً بالمادة 2/941 مرافعات فصدر الأمر لها ، ثم قدم الطاعنون طلباً بتعيين مدير مؤقت لهذه التركة و قبل نظره علموا بالأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بتعيين المطعون عليها مديراً مؤقتاً على التركة ، فتظلموا منه لدى غرفة المشورة طالبين إلغاءه و تعيين أخرى مديرة مؤقتة بالمجان على تركة المتوفى أن إلى يفصل فى النزاع الخاص بتزوير الوصية ، و قد أمرت المحكمة بضم الطلب إلى التظلم ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم أصدرت حكمها بقبول التظلم شكلاً و فى موضوع التظلم و الدعوى برفضهما و تأييد الأمر المتظلم منه ، و قد إستأنف الطاعنون هذا الحكم بالنسبة لما قضى به من رفض الطلب ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف ، تأسيساً على أن هذا الطلب قد صدر قرار بضمه للتظلم فأصبح مندمجاً فيه و أن قرار المحكمة فى التظلم عن الأمر إذ كان نهائياً عملاً بالمادة 872 مرافعات فإن الإستئناف لا يكون مقبولاً ، و كان يبين مما تقدم أن الطاعنين قد إنحصرت طلباتهم فى تعيين مديرة مؤقتة للتركة بدلاً من المطعون عليها و سلكوا للوصول إلى هذه الغاية سبيل الطلب الذى قدموه إبتداء ، ثم التظلم من الأمر الصادر لمصلحة المطعون عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن ضم الطلب إلى دعوى التظلم قد ترتب عليه إندماجه فيها لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق من وحدة الدعوتين .