⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 48 سنة 1941
⚖️ غش فى المعاملات التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وحافظ سابق, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 إذ نص في المادة الثانية عشرة منه على" أنه إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية، وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها " فقد دل بذلك على أنه إنما قصد تنظيم الإجراءات عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون العام، ولم يرتب البطلان على عدم إتباع أي إجراء من الإجراءات الواردة به، ولم يكن من غرض الشارع أن يخضع أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها. وإذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أي دليل يقدم في الدعوى متى اقتنع القاضي بصدقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدائرة القسم مع آخر حكم عليه - عرضا للبيع فواكه تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح الأزبكية قضت فيها غيابيا بتاريخ 12 من أبريل سنة 1950 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم (الطاعن) عشرة جنيهات فعارض المحكوم عليه، والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 17 مايو سنة 1950 باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة الحكم كما استأنفه المتهم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا بتاريخ 13 مارس سنة 1951 عملا بالمواد 2/1 و 7/2 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و49/3 من قانون العقوبات بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل ونشر الحكم بجريدة الأهرام على نفقة المتهم مع المصادرة بلا مصاريف. فعارض والمحكمة بتاريخ 31 مارس سنة 1951 قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.