⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 214 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدعوى المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة، وتسمع فيه الشهود في حضور المتهم، ما دام سماعهم ممكناً. فإذا كانت محكمة أول درجة قد قضت في الدعوى بالعقوبة دون أن تسمع شهوداً، وكان المتهم قد طلب أمام محكمة الاستئناف سماع الشهود إلا أنها لم تسمعهم أيضا، وقضت في الدعوى دون أن تبين علة عدم سماعهم، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1- ............... 2- ............... "الطاعن" بأنهما في أوائل شهر يونية سنة 1950 هتكا عرض الفتاة....... التي لم يبلغ سنها الثماني عشرة سنة كاملة وبغير قوة ولا تهديد بأن واقعاها، وطلبت عقابهما بالمادة 269/1 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت في 13 من مايو سنة 1951 عملا بمادة الاتهام المذكورة أنفا بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل. فاستأنفا، ومحكمة مصر الابتدائية قضت في 4 من نوفمبر سنة 1951 "أولا" بعدم قبول استئناف المتهم الأول شكلا وثانيا: بقبول استئناف المتهم الثاني شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.