⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 208 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-4-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه غيابياً بالغرامة في 7 مارس سنة 1946 لارتكابه جريمة غش لبن ثم دفع الغرامة المحكوم بها وأصبح الحكم نهائياً، ثم ارتكب في 27 يوليو سنة 1950 جريمة عرض لبن مغشوش للبيع، فإنه يكون بحكم المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات ويتعين الحكم عليه - مع عقوبة الحبس - بنشر الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع لبنا مغشوشا بإضافة 18% ماء إليه مع علمه بذلك حالة كونه عائدا. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 48 سنة 1941 ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت فيها غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم شهرا مع الشغل و200 قرش كفالة لوقف تنفيذ العقوبة والمصادرة بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم الابتدائي بلا مصاريف. فطعن الأستاذ............... رئيس نيابة السويس في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.