⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 194 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتباه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أنه "يعاقب على التشرد بالوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات"، وإذن فمتى كان الثابت بصحيفة سوابق المتهم التي كانت تحت نظر المحكمة الاستئنافية المطروحة أمامها الدعوى بناء على الاستئناف المرفوع من النيابة أن المتهم سبق الحكم عليه بالحبس مدة ستة شهور والوضع تحت مراقبة البوليس مدة سنة لتشرد، وكان المتهم قد وجد متشرداً قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة، فإنه يعتبر عائداً في حكم المادة 49 فقرة ثانية من قانون العقوبات مما يستوجب عقابه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 من أغسطس سنة 1950 بدائرة قسم الأزبكية: وجد متشردا بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة. وطلبت عقابه بمواد القانون 98 لسنة 1945 ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 12 من يناير سنة 1950 عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتاريخ 17 من أبريل سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.