الطعن رقم 193 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
جريمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها، فلا يؤثر على سلامة الحكم إغفال بيانه، أو الخطأ فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن وآخرين (قضي ببراءتهما) بأنهم بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: قتلوا عمدا مع سبق الإصرار ............... بأن عقدوا العزم على قتله واستدرجوه من المقهى الذي كان جالسا به إلى الطريق وطعنه أولهم بسكين قاصدا قتله ووقف الآخران يشدان أزره فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 16 سبتمبر سنة 1951 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة عملا بالمادة 234 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.