⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 189 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب احدث عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالتقرير الطبي أنه وجد بالمجني عليه إصابات متعددة في مواضع مختلفة من جسمه ومن هذه الإصابات ثمانية جروح قطعية برأسه هي التي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة، ولم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه الضربات عن العاهة وأخذتهما بالقدر المتيقن في حق كل منهما وهو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يجب عليها أن تسائلهما على مقتضى المادة 242 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1-............... 2-............... (الطاعنين الأول والثاني) 3-............... 4-............... (الطاعن الثالث) 5-............... (الطاعن الرابع) 6-...............: بأنهم بناحية الحما مركز طما مديرية جرجا: الأول والثاني ضربا عمدا............... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجدارية اليسرى لن يملأ بنسيج عظمي مما يعرضه لخطر الإصابات الخفيفة وضربات الشمس والتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام مما يعتبر عاهة مستديمة تقلل من كفاءته على العمل بدرجة لا يستطاع تقدير مداها والثالث والرابع ضربا عمدا............... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجبهة والصدغية اليمنى وجزء آخر من عظام الجدارية اليسرى لن يملأ بنسيج عظمي مما يعرضه لخطر الإصابات البسيطة وضربات الشمس والتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام مما يعتبر عاهة مستديمة تقلل من كفاءته على العمل بدرجة لا يستطاع تقدير مداها. والخامس: ضرب عمدا............... فأحدث به باقي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. والسادس: ضرب عمدا............... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم من الأول إلى الرابع بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والخامس بالمادة 241/1 والسادس بالمادة 242/1 من ذات القانون فقرر بذلك. وادعى بحق مدني كل من 1-............... 2-............... وطلب كل منهما الحكم له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض أولهما قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين وثانيهما قبل المتهمين الثالث والرابع متضامنين. ومحكمة جنايات سوهاج قضت أولا: بانقضاء الدعوى العمومية لـ............... بوفاته - وثانيا: بمعاقبة............... بالسجن لمدة أربع سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية............... مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. ثالثا - بمعاقبة كل من............... و............... و............... بالحبس مع الشغل سنتين وبإلزام............... و............... متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية............... مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وذلك عملا بالمادة 241/1 عقوبات. ورابعا: بمعاقبة............... بغرامة خمسمائة قرش عملا بالمادة 242/1 من ذات القانون، وذلك لأن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر الأول والثاني والخامس أحدثوا بـ............... جروحا وضربات مبينة بالتقريرات والأوراق الطبية فنشأ عنها عجزه عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما ولأن الثالث والرابع أحدثا بـ............... جروحا تخلف عنها العاهة المستديمة السالف وصفها. فطعن المحكوم عليهم عدا الأخير (المتهم السادس) في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.