⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 186 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور محمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, وحافظ سابق, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في إعلان الحكم الغيابي أن يكون لنفس المحكوم عليه أو في موطنه فإذا لم يوجد فيه فيسلم الإعلان إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره طبقاً لنص المادتين 11 و12 من قانون المرافعات وفي هذه الحالة الأخيرة لا يسري ميعاد المعارضة إلا من يوم علم المحكوم عليه بهذا الإعلان. وإذن فإذا كان المتهم قد أعلن في محل التجارة عن أعمال لا تتعلق بإدارة أعمال تجارته وكان هذا المحل لا يعتبر في حكم القانون موطناً إلا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة وحدها، فان إعلان الحكم الغيابي بالمتجر يكون قد وقع باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 9 نوفمبر سنة 1949 بعابدين تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ............... بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارته ثم توقف فجأة فاصطدم به المجني عليه الذي كان يقود موتوسيكلا وحدثت إصابته. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... بحق مدني قدره 300ج ثم عدل طلباته إلى 2750ج على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة عابدين الجزئية قضت فيها حضوريا بتاريخ 22 يناير سنة 1951 عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وبرفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف. استأنف كل من المدعي بالحقوق المدنية والنيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيهما غيابيا بتاريخ 27 مايو سنة 1951 عملا بمادة الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 500 قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ألف جنيه مصري والمصروفات المناسبة وألف قرش أتعاب محاماة. عارض وقضي في معارضته بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1951 بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.