⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 185 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اختلاس اشياء محجوز عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور محمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, وحافظ سابق, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم بإدانة المتهم في جريمة تبديد راديو قد أقيم على أن المتهم استبقى لديه جهاز الراديو المسلم إليه لإصلاحه وأنه رفض رده إلى صاحبه، ولم يرد على ما دفع به المتهم من أنه حجز الراديو عنده حتى يؤدي إليه صاحبه أجر إصلاحه ويعيد إليه الجهاز الذي كان قد تسلمه منه لاستعماله حتى يتم إصلاح جهازه إلا بقوله إنه لم يقم دليل على أن المجني عليه قد تسلم منه جهازاً آخر لاستعماله، فإن هذا الحكم يكون قاصراً لأن مجرد امتناع المتهم عن رد الجهاز مع الظروف التي أوردتها المحكمة عنه لا يكفي لاعتباره مبدداً إذ لابد من ثبوت سوء نيته.
فقرة رقم -1
رفع المدعي المدني هذه الدعوى مباشرة ضد الطاعن أمام محكمة بولاق الجزئية متهما إياه بأنه بدد الراديو المبين الوصف بعريضة الدعوى بعد أن سلمه إليه لتصليحه ولم يرده له عند طلبه. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع الحكم له بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف كما استأنفت النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.