⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1960-3-10 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ ضم ملف المادة
⚖️ الاجراءات النافذة فى اللائحة الشرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحسن العباسى ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان المطعون عليهم الاول والثالث والرابع دفعوا بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إيداع الطاعنين صور رسمية من الحكم المطعون فيه وقت التقرير بالطعن وانضمت النيابة الى المطعون عليهم فى التمسك بهذا الدفع . وحيث ان هذا الدفع فى محله ذلك ان المادة 881 من قانون المرافعات معدلة بالقانون 401 لسنة 1955 تنص فقرتها الثانية على ما يأتى ويجب على الطاعن ان يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير الاوراق المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 429 --- وتنص المادة 429 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 401 لسنة 1955 فى فقرتها الاخيرة على ما يلى ويجب على الطاعن ان يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير " أولا " صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة إن كانت أعلنت ولما كان الثابت من محضر الايداع المحرر بمعرفة قلم كتاب هذه المحكمة فى يوم التقرير بالطعن ان الطاعنين لم يودعا مع التقرير الطعن صورة الحكم المطعون فيه المطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه وإنما أودعا صورة عرفية من ذلك الحكم وكان إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وقت التقرير بالطعن وفقا لما توجيه المادة 429/2 معدلة من قانون المرافعات هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلا وكان الطاعنان على ما سبق لم يقم بهذا الاجراء فى حينه فإن طعنهما يكون غير مقبولا شكلا لا يغير من هذا النظر ما تمسك به وكيل الطاعنين – ردا على الدفع – من ان قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة امتنع عن تسليم صورة رسمية من الحكم المطعون فيه رغم صدور قرار من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة بإعفاء الطاعن الثانى من الرسوم ذلك لان هذا الامتناع لم يكن من شأنه ان يجعل تقديم صورة الحكم الرسمية وقت التقرير بالطعن مستحيلا استحالة مطلقة ومن ثم فلا يعتبر من قبيل القوة القاهرة كما انه لم يكن يغنى عن وجوب تقديم الصورة الرسمية من الحكم المطعون فيه ان يكون رئيس المحكمة استعمل الرخصة المخولة له بها أصل الحكم المطعون فيه بعد فوات الميعاد الذى نصت عليه المادتان 881/2 429 من قانون المرافعات معدلتين بالقانون رقم 401 لسنة 1955 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وقت التقرير بالطعن - وفقا لما توجبه المادة 2/429 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 401 لسنة 1955 هو - على ما جرى به أحكام محكمة النقض - من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلا ، فإذا كان الثابت من محضر الإيداع أن الطاعنين لم يودعا مع تقرير الطعن صورة الحكم المطعون فيه المطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه ، و إنما أودعا صورة عرفية من ذلك الحكم ، فإن طعنهما يكون غير مقبولا شكلا ، لا يغير من هذا النظر ما تمسك به وكيل الطاعنين من أن قلم كتاب محكمة الإستئناف إمتنع عن تسليم صورة رسمية من الحكم المطعون فيه رغم صدور قرار من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة بإعفاء الطاعن الثانى من الرسوم ، ذلك لأن هذا الإمتناع لم يكن من شأنه ان يجعل تقديم صورة الحكم الرسمية وقت التقرير بالطعن مستحيلا إستحالة مطلقة ، و من ثم فلا يعتبر من قبيل القوة القاهرة ، كما أنه لا يغنى عن القيام بهذا الإجراء أن يكون رئيس المحكمة قد إستعمل الرخصة المخوله له بالمادة 882 من قانون المرافعات و أمر بضم ملف الدعوى الإستئنافية الموجود بها أصل الحكم المطعون فيه بعد فوات الميعاد الذى نصت عليه المادتان 2/881 ، 429 من قانون المرافعات معدلتين بالقانون رقم 401 لسنة 1955 .