⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 184 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هي رأت كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف من أن تتخذها أسباباً لحكمها وتعتبر عندئذ أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قال "أن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة بالنسبة إلى ثبوت التهمة" فإنه يكون مسبباً تسبيباً كافياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 من فبراير سنة 1950 بدائرة مصر الجديدة- سرق الدراجة الموضحة بالمحضر لـ............... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت بتاريخ 18 من مارس سنة 1951 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل. فاستأنف كما استأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتاريخ 2 من أبريل سنة 1951 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.