⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 181 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادارة بيت العاهرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وباسيلي موسى, وحافظ سابق, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المساهمة أو المعاونة في إدارة منزل للعاهرات تقتضي الاشتراك في تهيئة وإعداد المحل ذاته للغرض الذي خصص له أو تنظيم العمل فيه أو نحو ذلك، فإذا كان ما أثبته الحكم في حق المتهمين إنما هو ترددهما على المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لا يمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة في إدارة المحل، فإنه حين قضى بإدانتهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... 2- ............... 3- ............... 4- ............... و5- ............... بأنهم بدائرة قسم محرم بك. الأول والثانية: أدارا منزلا للعاهرات. والثالثة والرابعة والخامس: ساهموا في إدارة المنزل سالف الذكر. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 من الأمر العسكري رقم 76 الساري بالقانون رقم 50 لسنة 1950. ومحكمة محرم بك قضت فيها حضوريا بتاريخ 12 من أبريل سنة 1951 عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للمتهمة الثانية والخامس وبمواد الاتهام بالنسبة لباقي المتهمين بحبس المتهم الأول سنتين، وبحبس كل من المتهمتين الثالثة والرابعة سنة واحدة وذلك مع الشغل والنفاذ وببراءة المتهمين الثانية والخامس. فاستأنف المحكوم عليهم كما استأنفته النيابة بالنسبة للمحكوم ببراءتهما. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا للمتهمين الأربعة الأولين وغيابيا للمتهم الخامس ............... بقبول استئناف النيابة والمتهمين الثلاثة الأولين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول ............... والاكتفاء بحبسه سنة واحدة مع الشغل وبتأييده بالنسبة لباقي المتهمين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.