الطعن رقم 180 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ من حق قاضى الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وباسيلي موسى، وحافظ سابق، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير كفاية العذر الذي يستند إليه المستأنف في عدم التقرير باستئنافه في الميعاد من حق قاضي الموضوع. فمتى قدر القاضي العذر ورفضه فلا تدخل لمحكمة النقض، اللهم إلا إذا كانت العلة التي يبديها للرفض يستحيل التسليم بها عقلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 2553 سنة 1950 بأنه بدائرة مركز سنورس بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والمملوكة له وذلك بأن لم يقدمها يوم البيع إضراراً بالحاجزة وكانت لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات ومحكمة سنورس قضت فيها غيابيا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة فعارض المتهم وقضي في معارضته بتاريخ 24 من أبريل سنة 1951 باعتبارها كأن لم تكن. فأستأنف المحكوم عليه الحكم الأخير في 24 من مايو سنة 1951 (أي بعد الميعاد) ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت فيه حضوريا بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1951 بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.