⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 179 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، وباسيلي موسى، وحافظ سابق، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ضبط مخدر مع متهم واعترافه بحيازته من شأنه أن يجعل الجريمة في حالة تلبس. وهذه الحالة تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم في الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-...............، 2-...............، 3-............... بأنهم في يوم 19 يناير سنة 1951 بالعامرية وقسم ميناء البصل: الأول والثاني: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني. والثاني: أحرز جواهر مخدرة (أفيونا) بدون مسوغ قانوني. والثالث: أحرز جواهر مخدرة (أفيونا) بدون مسوغ قانوني حالة كونه عائدا. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و35/6 و39 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة العامرية الجزئية دفع المتهم الأول ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بتاريخ 10 مايو سنة 1951 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 39 بالنسبة للثالث. أولا: برفض الدفع المبدى من المتهم الأول ببطلان التفتيش وما ترتب عليه وبصحة إجراءات الضبط والتفتيش. ثانيا: بحبس المتهم الأول............... ستة شهور مع الشغل وبغرامة قدرها مائة جنيه والمصادرة والنفاذ. ثالثا: بحبس المتهم الثاني............... سنة واحدة مع الشغل وبغرامة قدرها 200 مائتا جنيه والمصادرة والنفاذ. رابعاً: بحبس المتهم الثالث............... سنتين مع الشغل وبغرامة قدرها 400 أربعمائة جنيه والمصادرة والنفاذ بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهمون هذا الحكم، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة إسكندرية الابتدائية دفع المتهم الأول بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة من بطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما. كما دفع المتهمان الثاني والثالث بذلك أيضا أمام هذه المحكمة، والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بتاريخ 11 يولية سنة 1951 بتأييد الحكم بالنسبة للمتهم الأول وبإلغائه بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث وببراءتهما مما نسب إليهما وأمرت بالمصادرة. وقد ذكرت في أسباب الحكم أن دفع المتهم الأول في غير محله، وأن التفتيش الذي وقع على المتهمين الثاني والثالث باطل. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.