الطعن رقم 177 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة، وحضور وإسماعيل مجدي، وباسيلي موسى وحافظ سابق، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة لم تأمر بضبط الطاعنة وتفتيشها وإنما كان إذنها منصباً على ضبط زوجها وتفتيشه وتفتيش مسكنه ومحل تجارته ومن يوجد معه أثناء الضبط والتفتيش، وكان الثابت من الحكم أن الطاعنة لم تكن مع زوجها وقت ضبطه وتفتيشه، بل كانت وحدها في المحل الذي ضبطت هي فيه وفتشت ولم تكن كذلك في حالة من حالات التلبس بالجريمة التي تجيز التصدي لها بالضبط والتفتيش، فإن تفتيشها يكون باطلاً، ويبطل تبعاً الدليل المستمد منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت جواهر مخدرة(حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابها بالمواد 1 و 2 و 3 و 35/6 - ب و 40 و 41 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة المتهمة وبالمصادرة. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهمة سنة مع الشغل وتغريمها 200 جنيه والمصادرة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.