الطعن رقم 175 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، وباسيلي موسى، وحافظ سابق، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ضبط مخدر بمنزل متهم من شأنه أن يجعل الجريمة في حالة تلبس تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم في هذه الجريمة سواء أكان فاعلاً أو شريكاً وأن يفتش مسكنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 266 سنة 1951 كلا من 1-............... و2-............... (المطعون ضده) و3-............... بأنهم في يوم 27/4/1951 بدائرة قسم المنتزه أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات دفع المتهم الثاني ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 23/7/1951 عملا بمواد الاتهام للأول والثاني وبالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للتهمة الثالثة غيابيا للأولى والثالثة وحضوريا للثاني بحبس كل من المتهمين الأولى والثاني سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 200 جنيه والمصاريف وببراءة المتهمة الثالثة بلا مصاريف وقد ذكرت في أسباب الحكم أن الدفع في غير محله. فأستأنف المتهم الثاني (الطاعن) هذا الحكم يوم صدوره وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة إسكندرية الابتدائية دفع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا بتاريخ 19/9/1951 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مع تأييد المصادرة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.