الطعن رقم 174 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعيات واندية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة: إسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 59 لسنة 1949 قد منع السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية من اتخاذ التدابير الخاصة بمنع الأندية والجمعيات وحلها بالقوة، وهو إذا كان لم ينص على إلغاء التدابير التي سبق لهذه السلطة اتخاذها في هذا الشأن فذلك لا يعني استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 فيما استثني من أحكامه بالقانون المذكور لأن هذا الأمر لم ينه عن ارتكاب الأفعال التي نهى عنها في فترة محددة حتى يكون انتهاء هذه الفترة غير مانع من السير في الدعوى طبقاً للفقرة 3 من المادة 5 من قانون العقوبات وقد صدر من بعد هذا الأمر القانون رقم 50 لسنة 1950 الذي نص فيه على استمرار العمل به إلى أن يصدر القانون الخاص بالجمعيات ولمدة أقصاها سنة ثم صدر القانون رقم 67 لسنة 1951 قاضياً بالعمل ببعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1950 الذي نص فيه على استمرار العمل ببعض الأوامر العسكرية، إلا أن الأمر رقم 63 لسنة 1948 لم يكن من بين هذه الأوامر الباقية فانتهى بذلك ما كان له من قوة القانون.
ثم إن القانون رقم 66 لسنة 1951 الخاص بالجمعيات لم يتعرض للجمعيات التي حلت قبل صدوره. وإذن فلا عقاب بعد صدور القانون رقم 59 لسنة 1949 على عضو جماعة الإخوان المسلمين المنحلة الذي لم يقدم الأوراق والأدوات المتعلقة بهذه الجماعة إلى مركز البوليس في خلال الخمسة الأيام التالية ليوم 8 ديسمبر سنة 1948 عملاً بالأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة كلا من : 1- ............... (المطعون ضده الأول). و2-................ و3-................ و4-................ و5-............... (المطعون ضده الثاني) بأنهم في 14 ديسمبر سنة 1948 بدائرة مركز ميت غمر. الأول: بصفة أنه كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة كان مؤتمنا على الأوراق والأدوات والأشياء الأخرى المبينة الوصف بالمحضر والمتعلقة بإحدى شعب هذه الجمعية المنحلة لم يقدم هذه الأشياء إلى مركز البوليس في خلال الخمسة الأيام التالية ليوم 8 ديسمبر سنة 1948 والثاني: بصفته منتميا إلى الجمعية المنحلة وكان مؤتمنا على الأوراق والأسهم المبينة الوصف بالمحضر والتي تخص الجمعية المنحلة لم يقدم عنها إقرارا للمندوب الخاص المعين من وزارة الداخلية في خلال أسبوع من 8 ديسمبر سنة 1948. والمتهمون الأربعة الباقون بصفتهم منتمين إلى الجمعية المنحلة وكانوا مؤتمنين على الأشياء سالفة الذكر لم يقدموها إلى مركز البوليس ولم يقدموا إقرارا عنها للمندوب سالف الذكر. وطلبت عقابهم بالمواد 3 و4 و5 و7 و8 من الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948. ومحكمة ميت غمر قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول والرابع وبالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للباقين. أولا: بتغريم المتهم الأول 300 ثلثمائة جنيه عن التهمة الأولى وببراءته من التهمة الثانية وثانيا: بتغريم المتهم الأخير 200 مائتي جنيه عن التهمة الأخيرة وببراءة المتهمين الثاني والثالثة والرابع مما أسند إليهم. وثالثا بمصادرة المضبوطات عدا السهمين الخاصين بالمتهم الرابع، وأعفت المتهمين جميعا من المصاريف الجنائية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. والمحكمة قضت بإلغاء الحكم وبراءة المتهمين مما نسب إليهما. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.