⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 173 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: زنا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق ولو تعينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها، وإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع، فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد، وهو شكوى الزوج إلا في حالة تمام جريمة الزنا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 17 من يناير سنة 1949 بدائرة مركز أجا. دخل ليلا بيتا مسكونا مملوكا لـ....... وآخرين بقصد ارتكاب جريمة فيه. وطلبت عقابه بالمادتين 370 و372/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم كما ادعت أيضا...... بحق مدني قدره 16 جنيها قبل المتهم على سبيل التعويض. ومحكمة أجا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 من فبراير سنة 1950 عملا بالمادة 256 من قانون تحقيق الجنايات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني............... قرش صاغ على سبيل التعويض المدني المؤقت وبإلزامه أيضا بأن يدفع للمدعية بالحق المدني............... مبلغ 16 جنيها على سبيل التعويض. فاستأنف المتهم ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 17 من أبريل سنة 1950 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.