الطعن رقم 171 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة: إسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق في تفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة، فهذا يبيح له أن يجري تفتيشه في كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة وما يتبعها فيه، وبأية طريقة يراها موصلة لذلك. فإذا هو تبين أثناء هذا التفتيش وجود مخبأ في أرض الغرفة ووجد به بعض الأكياس المعدة لوضع المخدرات كان حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش وتقديمه لجهة الاختصاص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة مركز الصف: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 و40 و41 و56 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الصف دفع المتهم ببطلان التفتيش وما ترتب عليه. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام أولا: برفض الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش وصحة الإذن. وثانياً: ببطلان تفتيش المتهم واستبعاد الدليل المستمد منه. وثالثا: بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف وفي أثناء نظر الاستئناف كرر الدفع ببطلان التفتيش وما ترتب عليه. والمحكمة قضت برفض الدفع وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.