الطعن رقم 170 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس - قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان قد تخلى عن المخدر وحاول الفرار قبل القبض عليه فأضحى بذلك هذا المخدر هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده، وأن هذا الدليل لم يكن وليد القبض، فإن الحكم يكون سليماً ويكون الطعن ببطلان القبض على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة الإسماعيلية. أحرزا مواد مخدرة (أفيونا) بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35 و40 و42 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و35 و40 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل وتغريم كل منهما 400 جنيه مصري. فاستأنفا ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة قضت حضوريا بتاريخ 21 أغسطس سنة 1951 برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.