⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 168 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجار الجملة ونصف الجملة
⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1950، قد أوجب في المادة 26 منه على تجار الجملة ونصف الجملة أن يقدموا للمشتري التاجر فاتورة. وأن تكون هذه الفاتورة مستوفاة لبيانات حددها القانون. فكلا الأمرين - عدم تقديم الفاتورة أصلاً وعدم استيفائها البيانات التي يتطلبها القانون - إذا أعطيت - مستوجب للعقاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية : 1-............... (الطاعن) 2-............... بأنهما في يومي 14 من فبراير سنة 1951 و26 من أبريل سنة 1951 بدائرة قسم الأزبكية بوصف الأول صاحب المحل المبين بالمحضر لتجارة الجملة. والثاني مديره المسئول: أولا - باعا سلعة محددة الربح "مواسير" بسعر يزيد عن السعر المحدد. وثانيا - عرضا للبيع سلعة محددة الربح "مواسير" بسعر يزيد عن السعر المحدد. وثالثا - لم يصدرا للتاجر............... فاتورة مستكملة للبيانات القانونية اللازمة عن المواسير المباعة. ورابعا - لم يعلنا عن سعر بيع السلع الموضحة بالمحضر والمعروضة للبيع بمحلهما. وطلبت عقابهما بالمواد 9 و19 و24 و25 و26/1 - 2 من القرار رقم 180 لسنة 1950 و5 و4 و6 و3 و9/1 - 2 و13 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت في 25 من يونيه سنة 1951: أولا - عن التهمتين الأولى والثالثة بتغريم المتهم الأول خمسمائة جنيه، وبتغريم المتهم الثاني خمسين جنيها وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقتهما لمدة شهر واحد. وثانيا - عن التهمتين الثانية والرابعة بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقتهما لمدة شهر واحد، وذلك عملا بمواد الاتهام وبالمادة 32 من قانون العقوبات. فاستأنفا. ومحكمة مصر الابتدائية قضت في 24 من أكتوبر سنة 1951 بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول عن التهمة الأولى وبراءته منها عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات، وتعديل الحكم المستأنف بالنسبة له عن التهمة الثالثة وتغريمه مائة جنيه مصري عنها وذلك عملا بالمواد 9 و25 و26 من القرار رقم 180 لسنة 1950 و5/4 و9/2 و14 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. وتأييده بالنسبة له عن التهمتين الثانية والرابعة، وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني عن التهمتين الأولى والثالثة وبراءته منهما وتأييده بالنسبة له عن التهمتين الثانية والرابعة، وتأييد الإشهار بالنسبة للمتهمين وذلك عملا بالمواد 5/4 و6/3 و9/1 - 2 و13 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وبالمواد 9 و19 و24 و25 من القرار رقم 180 لسنة 1950. فطعن المحكوم عليه الأول وحده في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.