الطعن رقم 167 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديل محكمة اول درجة وصف التهمة دون استناد الى وقائع غير التى رفعت بها الدعوى
⚖️ وصف التهمة
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بأنه بوصفه صاحب مصنع تصرف في الزيت المخصص للمصنع لإنتاج السمن في غير الغرض المخصص له، فأدانته محكمة الدرجة الأولى بجريمة عدم انتظام القيد بسجل المصنع، فاستأنف واستأنفت النيابة، فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وإدانة الطاعن على أساس الجريمة التي كانت مرفوعة بها الدعوى أصلاً، فإنها لا تكون قد أخطأت ما دام الحكم الابتدائي حين عدل وصف التهمة لم يستند إلى وقائع غير التي رفعت بها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليست المحكمة ملزمة بأن تشير صراحة في حكمها إلى عدم أخذها بما قرره شهود نفي المتهم، بل إن تعويلها على شهادة شهود الإثبات معناه أنها أطرحت شهادة شهود النفي فلم تر فيها ما يصح الركون إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين بوصفه صاحب المصنع المبين بالمحضر تصرف في الزيت المخصص للمصنع لإنتاج "السمن" في غير الغرض المخصص له. وطلبت عقابه بالمواد 12 و54/2 من القرار 504 لسنة 1945 و1 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت في 11 من يونيه سنة 1951 بتغريم المتهم مائة جنيه وذلك عملا بالمادتين 4/2 و54/1 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949 وذلك على اعتبار أن التهمة الموجهة إلى المتهم هي عدم انتظام القيد بسجل مصنعه. فاستأنف، كما استأنفت النيابة، ومحكمة مصر الابتدائية قضت في 24 من أكتوبر سنة 1951 بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والإشهار على واجهة المحل لمدة ستة شهور على نفقته وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك عملا بالمواد التي طلبت النيابة محاكمته بها لأن التهمة الثابتة قبله هي التصرف في الزيت المخصص لمصنعه. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.