⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فاعل اصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الطاعن وزميله قد اتفقا على ارتكاب جريمة القتل وساهم كلاهما فيها بإطلاق النار على المجني عليه فإن إدانة الطاعن باعتباره فاعلاً في جريمة القتل تكون صحيحة حتى ولو كانت وفاة المجني عليه لم تحدث من الأعيرة النارية التي أطلقها هو بل حدثت من العيارات التي أطلقها زميله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............... (الطاعن) 2-............... بأنهما بأراضي بلدة سمسطا مديرية بني سويف: قتلا............... عمدا بأن أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر وفي الطريق العمومي الموصل بين بلدتي سمسطا مروان والشيخ عابد: سرقا البندقية المبينة القيمة والوصف بالمحضر لـ............... وذلك حالة كونهما يحملان سلاحين ناريين ظاهرين (مسدس وبندقية) الأمر المنطبق على المادة 315/1 عقوبات. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 234/2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت عملا بمادة الاتهام بالنسبة للأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للثاني أولا: بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة. وثانيا: ببراءة............... مما اسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.