⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 160 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر. وإذن فإذا كان الحكم قد أسس إدانة الطاعن في الاشتراك في التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية امرأة وهو لا يعلم بحقيقة هذه الشخصية. فإنه يكون قاصراً ومبنياً على خطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... 2- ............... (توفى) 3- ............... 4- ............... بأنهم أولا: في يوم 19 من ذو القعدة سنة 1362 الموافق 17 من نوفمبر 1943 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: اشتركوا وامرأة مجهولة بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ............... كاتب التصديقات بقلم رهون محكمة مصر المختلطة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما دفتر التصديقات بمحكمة مصر المختلطة "42 R. V." وصيغة محضر التصديق في عقد الرهن الحيازي المبين بالأوراق والمنسوب صدوره من ............... إلى المتهم الأول حال تحريرهما المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علم المتهمين بتزويرها بأن تقدم المتهمون مع شريكتهم المجهولة إلى كاتب التصديقات وأوهموه أنها ............... والراهنة. وشهد المتهمان الثالث والرابع بصحة شخصيتها فأثبت الكاتب المذكور آنفا بمحضر التصديق في الدفتر وفي العقد سالف الذكر على أساس أن هذا العقد صادر من ............... على غير صحة وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وثانيا: ولأن الأول والثاني في يوم 28 من شوال سنة 1362 الموافق 27 من أكتوبر سنة 1943 بدائرة محافظة القاهرة وبندر الجيزة: ارتكبا أيضا تزويرا في محرر عرفي هو طلب مراجعة البيانات السابقة في العقد السالف الذكر وذلك بوضع ختم مزور منسوب إلى ............... على هذا الطلب واستعملا المحرر العرفي المزور السالف الذكر مع علمهما بتزويره بأن قدماه إلى مصلحة المساحة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 40/3 ، 41 ، 42 ، 213 من قانون العقوبات لجميع المتهمين والمادتين 211 ، 215 من قانون العقوبات للأول والثاني فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1951 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 عقوبات للأول - أولا : بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم ............... لوفاته - وثانيا : حضوريا بمعاقبة المتهم الأول ............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع ............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بلا مصاريف. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.