⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 154 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإسماعيل مجدي بك، وباسيلي موسى بك، وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم تقدم الطاعن المحكوم عليه بالحبس لتنفيذ هذا الحكم إلى يوم الجلسة يقتضي الحكم بسقوط الطعن المرفوع منه عملاً بنص المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة كلا من 1- ............... و2- ............... (الطاعن) و3- ............... و4- ............... بأنهم في يوم 12 أكتوبر سنة 1950 بالمنصورة: حازوا خبزا يقل وزنه عن الوزن المقرر طبقا للقرارات الوزارية. وطلبت عقابهم بالمواد 8 و56/1 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرارات الوزارية 516 سنة 1945 و571 سنة 1948 و2 سنة 1949 و126 سنة 1949 وقرار 4 يونيه سنة 1950. ومحكمة بندر المنصورة قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثاني (الطاعن) والثالث والرابع أولا - بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 100 جنيه مع المصادرة وشهر ملخص هذا الحكم على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس المقضي بها وثانيا - ببراءة المتهم الأول. فاستأنف المحكوم عليهم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.