⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، ومحمد أحمد غنيم بك، وباسيلي موسى بك، وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي أن أسبابه تتعلق بواقعة أخرى لا شأن لها بالمحكوم عليه ولا بالواقعة المسندة إليه، فإن الحكم يكون في واقعه غير قائم على أسباب باطلاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضدهما بأنهما بدائرة قسم الرمل أحرزا جواهر مخدرة (حشيش) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 سنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين مع تطبيق المادة 49/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 200 جنيه، وبحبس المتهمة الثانية سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمها 200 جنيه والمصادرة. فاستأنفا، ومحكمة إسكندرية قضت عملا بمواد الاتهام عدا المادة 35 فبدلها 36/6ب مع تطبيق المادة 39 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمة الثانية بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للأول وتعديله بالنسبة إلى المتهمة الثانية والاكتفاء بحبسها ستة شهور مع الشغل وتغريمها 30 جنيها مع النفاذ والمصادرة، وذلك على اعتبار أن التهمة بالنسبة إليها حيازة بقصد التعاطي فقط. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.