⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 149 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وباسيلي موسى, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن جندي المرور أثناء قيامه بعمله شاهد الطاعن يجري في الطريق ويتبعه نفر من العامة مع الصياح طالبين القبض عليه لارتكابه سرقة فتقدم الجندي إليه وأمسك به وعندئذ ألقى بورقة على الأرض فالتقطها الجندي ووجد بها مادة تبين فيما بعد أنها حشيش فأجرى ضبطه واقتاده إلى مركز البوليس، فقام الضابط بتفتيش مسكنه فعثر على أوراق مما يستعمل في لف المخدرات ولم يعثر على مخدر، فالواقعة على هذا النحو تجعل رجل البوليس إزاء جريمة سرقة متلبس بها بغض النظر عما تبين بعدئذ من حقيقة الأمر عنها، ولذا فقد كان له أن يقبض على المتهم، وإذا ما ألقى هذا ما بيده بعد ذلك ودانته المحكمة على هذا الأساس فإن الحكم يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم المنشية: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 3 و 35/6ب و40 و 41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.