⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 146 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى عمومية
⚖️ المصلحة من الطعن
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها، وكانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنين ونصف سنة من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء هذه المحكمة على اعتباره موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر فيها بالعقوبة وبراءة الطاعن لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود على أن الطاعن لم يتمسك به قبل سماع الشهود وعلى قيام مانع أدبي حال دون الحصول على كتابة وكان يبين من محضر الجلسة أن الطاعن دفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل سماع أي شاهد في الدعوى ولكن الحكم المطعون فيه إذ تعرض للدفع من ناحية موضوعه قد أقام تقديره قيام المانع الأدبي من الحصول على الكتابة على أسباب مقبولة مؤدية إليه فإنه لا يكون قد أخطأ إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه في يوم 8 من ديسمبر سنة 1946 بدائرة قسم روض الفرج. بدد مبلغ 276 جنيها لورثة ...... إضرارا بهم وكان قد سلم إليه من مورثهم بصفته وكيلا عنه لدفعه لآخر فاختلسه لنفسه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني 1-............... 2-............... وطلبا الحكم لهما قبل المتهم بمبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل التعويض، ولدى محكمة روض الفرج دفع المتهم بعدم قبول الدعوى العمومية لسابقة صدور أمر من النيابة بحفظ الأوراق بتاريخ 18 من فبراير سنة 1947 وعدم إلغاء هذا الأمر من النائب العام في خلال الثلاثة الأشهر التالية وعدم ظهور أدلة جديدة تسمح بالعودة لإقامة الدعوى العمومية، كما دفع بعدم جواز الإثبات لأن المبلغ المدعى تبديده تزيد قيمته على عشرة جنيهات والمحكمة قضت في 30 من مايو سنة 1948 برفضهما وقبول الدعوى العمومية وجواز الإثبات بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة والقرائن وحدد لنظر الدعوى جلسة 19 سبتمبر سنة 1948، فأستأنف هذا الحكم، ومحكمة مصر الابتدائية قضت في 15 من ديسمبر سنة 1948 بتأييد الحكم المستأنف بعد ذلك نظرت محكمة روض الفرج الجزئية موضوع الدعوى وقضت فيه بتاريخ 23 من ابريل سنة 1950 بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني خمسة وعشرين جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملا بالمادة 341 عقوبات. فأستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية في 16 من مايو سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.