⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 109 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - الذي كان معمولاً به وقت المحاكمة - أن تغير وصف الأفعال المسندة للمتهم في أمر الإحالة دون سبق تعديل في التهمة مادامت لا تسند إليه أفعالاً غير التي وجهت إليه في أمر الإحالة ولا تحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الأفعال، وإذن فمتى كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة "أنه شرع في قتل.......... و........ عمداً مع سبق الإصرار" فاستبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار ودانته بأنه شرع في قتل المجني عليها الأولى عمداً وأن هذه الجناية قد اقترنت بجناية أخرى هي شروعه في قتل المجني عليه الآخر عمداً وحكمت بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنين، فإنها لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 من يناير سنة 1951 الموافق 9 من ربيع ثان سنة 1370 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة شرع في قتل............... و............... عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقد النية على قتلهما وأعد لذلك سكينا حملها وتوجه بها إلى منزلهما وطعنهما بها عدة طعنات في مقتل من جسميهما وكان قاصدا من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 1951 عملا بالمواد 45 و46 و234/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات مستبعدة بذلك ظرف سبق الإصرار. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.