⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب احدث عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وباسيلي موسى, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم في إحداث عاهة على أن العاهة حدثت واستقرت وأن الجراحة التي أشار إليها الطبيب لو نجحت لا ينتظر أن تنفي قيام العاهة، فكل ما يثيره هذا المتهم في صدد مسئولية المجني عليه عن حدوث العاهة لرفضه إجراء الجراحة لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببندر سنورس مديرية الفيوم: ضرب............ عمدا بدبشك بندقية على ذراعه اليسرى فأحدث به الإصابة التي نشأت عنها عاهة مستديمة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى............... بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهم ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة............... بالسجن مدة ثلاث سنين وبإلزامه بأن يدفع إلى............... المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه مصري. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.