الطعن رقم 169 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-4-30
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 252 لسنة 1955 - مفهومه - نطاقه - اثر اعتبار الدعاوى المنظورة امام جهات القضاء منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة وحضور محمود عياد ومحمد فؤاد جابر وفهيم يسى الجندى ومحمود حلمى خاطر والحسينى العوضى ومحمد رفعت وعادل يونس ورشاد القدسى ومحسن العباسى ومحمود القاضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعدالاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار والمداولة .
من حيث ان الوقائع هذا الطلب على ما بين من الاوراق – تتلخص فى ان الطالبين تقدما الى اللجنة الاضافية لجميع مصالح الحكومة بالاسكندرية بطلبين أحدهما من الاول قيد برقم 1020 سنة 2 قةالآخرؤى من الثانى قيد برقم 1012 سنة 2 ق طالبين أحقيتهما لمرتب لا يقل عن مرتب من هم بعدها فى الاقدمية من رجال القضاء تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12/8/1947 فدفعت وزارة العدل بعدم اختصاص اللجنة بنظر الطلبين وبتاريخ 26/1/1954 أصدرت اللجنة قرارها بضم هذين الطلبين وبرفض الدفع وبأحقية الطالبين فى ان يسوى راتبها على الوجه الذى طلباه فطعنت وزارة العدل فى هذا القرار امام مجلس الدولة برقم 620 سنة 8 ق وطلبت الحكم – اصليا – بعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر تظلمات رجال القضاء وإحتياطيا – بإلغاء قرار اللجنة ولدى هذه المحكمة قدم كل من الطالبين مذكرة طلب فيها أصليا الحكم بعدم قبول الطعن لبطلان الاحالة واحتياطيا فى حالة قبولها بعدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر الطعن بحالته المرفوع بها إلزم الوزارة بالمصاريف فى الحالين وقدمت وزارة العدل مذكرة طلبت فيها اعتبار قرار اللجنة سالف الذكر كأن لم يكن مع إلزام الطالبين بتالمصروفات كما قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها اعتبار التظلمين المرفوعين من الطالبين الى الى اللجنة القضائية منتهيا واعتبار القرار الصادر من تلك اللجنة بتاريخ 26/1/1954 كأن لم يكن وذلك استناد الى القانون رقم 252 سنة 1955 .
وحيث ان القانون رقم 252 سنة 1955 الصادر فى 11/5/1955 إذ نص فى مادته الاولى على انه مع عدم اإخلال بالاحكام الصادرة محكمة القضاء اإدارى بمجلس الدولة والقرارات النهائية التى صدرت من اللجان والاحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والتسويات التى تمت فعلا منذ صدور هذا القانون – يعتبر ملغيا من وقت صدوره قرار المجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهيتهم عن زملائهم عن زملائهم الذين هم احدث منهم فى أقدمية الدرجة وإذ نص فى المادة الثانية على انه تسرى أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة امام محكمة الإدارة ومحكمة القضاء اإدارى بمجلس الدولة وأية جهة قضائية وتعتبر هذه الدعاوى منتهية بمجرد صدور هذا القانون ونرد الرسوم الخاصة بها الى أصحابها فقد دل على ان قرار مجلس الوزراء وترد الرسوم الخاصة بها الى اصحابها فقد دل على ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12/8/1947 أصبح ملغى من وقت صدوره ولا يترتب عليه اى اثر إلا بالنسبة للتسويات التى تمت فعلا والقرارات والاحكام الصادرة من اللجان القضائية والمحاكم اإدارية التى أصبحت نهائية وتعتبر الدعاوى منتهية بنص القانون بمجرد نفاذه ايا كانت الجهة القضائية التى تنظرها وتعود الحالة الى ما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور وتشمل كلمة الدعاوى فى مفهوم هذا القانون – التظلمات التى يرفعها رجال القضاء والنيابة امام اللجانالقضائية او المحاكم اإدارية مما لا معدى معه من تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 252 سنة 1955 مادام هذا القانون قد أصبح معمولا به قبل الفصل فى موضوع المنازعة الحالية – والنزول على حكمه – القضاء بأعتبار التظلمين المرفوعين من الاستاذين .......................و....................... منتهيا واعتبار القرار الصادر لصالحها كأن لم يكن – وما خاض فيه الطالبان بشأن عدم جواز الإحالة أو عدم الاختصاص لا محل له لان ما نص علية القانون من اعتبار الدعوى منتهية يمتنع معه على الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى بحث اى مسألة اخرى سواء منها ما كان خاصا بالشكل او بالاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 الصادر فى 1955/5/11 أن قرار مجلس الوزراء الصادر - بشأن منح علاوة لرجال النيابة و القضاء و مجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم فى أقدمية الدرجة - أصبح ملغى من وقت صدوره ، و لا يترتب عليه أى أثر إلا بالنسبة للتسويات التى تمت فعلا و القرارات و الأحكام الصادرة من اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية التى أصبحت نهائية - و تعتبر الدعاوى منتهية بنص القانون بمجرد نفاذه أيا كانت الجهة القضائية التى تنظرها و تعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تشمل كلمة "الدعاوى "فى مفهوم هذا القانون التظلمات التى يرفعها رجال القضاء و النيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية 0
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون رقم 252 لسنة 1955 إذ نص فى مادته الثانية على إعتبار الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية و محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة و أية جهة قضائية أخرى منتهية بمجرد نفاذه - فإنه يمتنع على الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى بحث أية مسألة أخرى سواء منها ما كان خاصا بالشكل او الإختصاص 0