⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-26 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من المتهم شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أساس أنها لا تطمئن إلى الشهادات التي قدمها لإثبات مرضه لحداثة تاريخها وكانت هذه الشهادات واضحة في أن المتهم كان ولا يزال مريضاً فإن حكمها يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع إذ كان من الميسور للمحكمة إن لم تثق بصحة الشهادات المقدمة أن تحقق دفاع المتهم عن المرض ودرجة خطورته ومبدئه بأي طريق آخر تراه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنة بأنها بدائرة قسم روض الفرج- مع آخر حكم عليه- فتحا وأدارا بيتا للعاهرات وطلبت عقابهما بالمادة 2/1 من الأمر العسكري رقم 76. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1949 بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل. فعارضت "الطاعنة" والمحكمة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنفت. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.