⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ ضابط مكتب المخدرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا القانون رقم 140 لسنة 1944 ولا قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1929 ولا قرار وزير الداخلية الصادر في سنة 1947 يصلح أساساً لتخويل ضابط مكتب المخدرات بالإسكندرية التابع لإدارة مكافحة المخدرات بإدارة الأمن العام صفة مأمور الضبط القضائي. وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن من قام بالتفتيش هو ضابط مكتب مكافحة المخدرات بالإسكندرية لا واحد من رجال بوليس الإسكندرية الذين تعطيهم المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات صفة الضبطية القضائية في دائرة اختصاصهم والذين يتبعون بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 140 لسنة 1944 لمحافظ الإسكندرية وحكمدارها، فهذا تفتيش باطل إذ لا يجوز لضابط مكتب مكافحة المخدرات دخول منزل أحد وتفتيشه ولا يجوز لوكيل النيابة أن يندبه لذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بدائرة قسم الرمل: أحرزوا (حشيشا) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و 2 و 35/6 ب و 40 و 41 و 42 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة دفع كل من الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام للأول والثاني وبها للثالث مع إضافة المادتين 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و 49/3 من قانون العقوبات برفض الدفوع وبحبس كل من الأول والثاني سنة واحدة مع الشغل وبتغريم كل منهما خمسمائة جنيه والمصادرة وبحبس الثالث سنتين مع الشغل وبتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. فأستأنف المتهمون ولدى نظر الدعوى جدد المتهمون دفاعهم والمحكمة قضت للأول والثاني أولا بتعديل الحكم المستأنف وبحبس كل منهما ستة شهور مع الشغل وبتغريم كل منهما 30 جنيها والمصادرة، وثانيا: بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للثالث. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.